صفحة جزء
5296 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها كان ماله لبيت مال المسلمين، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: ابن أبي ليلى وربيعة والشافعي ومالكا وأحمد؛ فإنهم قالوا: المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها؛ فماله لبيت مال المسلمين.

واعلم أن ها هنا مذاهب:

الأول: أن ماله لورثته من المسلمين، وسيجيء بيان هذا مستقصى.

الثاني: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فلورثته من المسلمين، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-.

الثالث: ماله ساعة يرتد لجميع المسلمين؛ قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الإسلام كل ذلك سواء، وإليه ذهب بعض أصحاب مالك، ذكر ذلك عنه ابن شعبان وأشهب .

الرابع: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لورثته من الكفار، وإليه ذهب أبو سليمان والظاهرية.

الخامس: مذهب الشافعي ومن تبعه، وقد ذكرناه.

التالي السابق


الخدمات العلمية