ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد؛ فإنهم قالوا: المرتد إذا قتل على ردته أو مات عليها؛ فماله لبيت مال المسلمين.
واعلم أن ها هنا مذاهب:
الأول: أن ماله لورثته من المسلمين، وسيجيء بيان هذا مستقصى.
الثاني: إن كان له وارث على دينه فهو أحق به، وإلا فلورثته من المسلمين، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-.
الثالث: ماله ساعة يرتد لجميع المسلمين؛ قتل أو مات أو لحق بأرض الحرب أو راجع الإسلام كل ذلك سواء، وإليه ذهب بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ذكر ذلك عنه ابن شعبان nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب .
الرابع: إن راجع الإسلام فماله له، وإن قتل فماله لورثته من الكفار، وإليه ذهب أبو سليمان والظاهرية.
الخامس: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه، وقد ذكرناه.