5296 [ ص: 427 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ميراثه لورثته من المسلمين.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا وإسحاق، فإنهم قالوا: ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: إن قتل في أرض الإسلام فماله لورثته من المسلمين.
وقال أبو عمر: إجماع المسلمين كافة: أن الكافر لا يرث المسلم.
واختلفوا في المسلم هل يرث الكافر؟ فذهب جماعة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وكل من تكلم في الفقه من أهل الحديث: أن المسلم لا يرث الكافر، واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور، إلا أنهم اختلفوا في معنى هذا الحديث في ميراث المرتد على ما ذكرنا، واختلفوا أيضا في توريث اليهودي من النصراني ومن المجوسي على قولين:
فقالت طائفة: الكفر كله ملة واحدة وجائز أن يرث الكافر الكافر كان على شريعته أو لم يكن، وممن قال بهذا القول: الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة وأكثر الكوفيين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه: الإسلام ملة واحدة واليهودية والنصرانية ملة، لا يجوز أن يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي، ولا المجوسي منهما؛ لقوله -عليه السلام-: nindex.php?page=hadith&LINKID=664404 "لا يتوارث أهل ملتين"، وبه قال فقهاء البصرة وطائفة من أهل الحديث، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، قالوا: الكفر ملل مفترقة، لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى وتأول أهل القول الأول قوله -عليه السلام-: "لا يتوارث أهل ملتين" فقالوا: الكفر كله ملة، والإسلام ملة.
[ ص: 428 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى: الكفر ثلاث ملل: فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وسائر ملل الكفر من المجوس وغيرهم ملة واحدة؛ لأنهم لا كتاب لهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان ذميا ورثه الذمي دون الحربي، وإن كان حربيا ورثه الحربي دون الذمي.