5297 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن ذلك الكافر الذي عناه النبي -عليه السلام- في هذا الحديث لم يبين لنا فيه أي كافر هو؟ فقد يجوز أن يكون هو الكافر الذي له ملة، ويجوز أن يكون هو الكافر كل كفر ما كان ملة أو غير ملة، فلما احتمل ذلك لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل على ذلك.
فنظرنا في ذلك فإذا nindex.php?page=showalam&ids=14356ربيع المؤذن قد حدثنا، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: ثنا علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد ، قال: قال النبي -عليه السلام-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=74961لا يتوارث أهل الملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم". .
فلما جاء هذا عن رسول الله -عليه السلام- بما ذكرنا علمنا أنه أراد الكافر ذا الملة، فلما رأينا الردة ليست بملة، ورأيناهم مجمعين أن المرتدين لا يرث بعضهم بعضا؛ لأن الردة ليست بملة؛ ثبت أن حكم ميراثهم حكم ميراث المسلمين.
ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى: أن ذلك الكافر الذي عناه - أي: قصده - النبي -عليه السلام- في الحديث المذكور... إلى آخره.
[ ص: 429 ] فإذا كان محتملا للمعنيين لم يجز أن يصرف إلى أحد المعنيين إلا بدليل يدل عليه، فنظرنا في ذلك فوجدنا رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد تدل على أن المراد من الكافر هو الذي له ملة، فإذا كان كذلك، والردة ليست بملة؛ كان حكم ميراث المرتدين كحكم ميراث المسلمين.
ثم إسناد الحديث المذكور صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم هو ابن بشير .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن عمرو بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد نحوه.