6192 [ ص: 494 ] ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا تجزئ شاة ولا بدنة ولا بقرة إذا كان بها واحد من هذه العيوب الأربع في هدي ولا أضحية، فقالوا: وما كان سوى هذه الأربع مثل قطع الإلية والأذن وغير ذلك، فإن ذلك لا يمنع الشاة ولا البقرة ولا البدنة أن تهدى ولا أن يضحى بها.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة فإنهم قالوا: لا تجزئ شاة ولا بدنة... إلى آخره وهو مذهب أهل الظاهر أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ولا تجزئ في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك أو لم تبلغ مشت أو لم تمش ولا المريضة البين مرضها، والجرب مرض وإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ ولا تجزئ العجفاء التي لا تنقي، ولا تجزئ التي في أذنها شيء من النقص أو القطع أو الثقب النافذ ولا التي في عينها شيء من العيب ولا البتراء في ذنبها، ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها تجزي به الأضحية كالخصي وكسر القرن دمي أو لم يدم، والهتماء والمقطوعة الإلية، وغير ذلك لا يحاش شيئا غير ما ذكرنا.
قوله: "واحتجوا في ذلك أيضا" أي احتج هؤلاء القوم أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
أخرجه عن إبراهيم بن محمد الصيرفي عن nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة الوضاح اليشكري nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك بن عبد الله كلاهما عن جابر [ ص: 495 ] الجعفي عن محمد بن قرظة بن كعب الأنصاري عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد سعد بن مالك الخدري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : هذان أثران رديئان؛ لأن في الأول nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا وهو كذاب وفي الآخر nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة وهو ساقط.