صفحة جزء
6192 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة ولا بالبقرة ولا بالبدنة وبها عيب من هذه العيوب الأربع، ولا يجوز مع ذلك أن يضحي بمقطوعة الأذن ولا أن يهدي.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح ومحمد بن سيرين والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وأبا يوسف ومحمدا؛ فإنهم كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يضحي بما فيه عيب من العيوب الأربع المذكورة ولا بما قطعت أذنه.

وقال أبو عمر: العيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذن فذهب مالك والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز

[ ص: 496 ] وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت، وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك وروي عنه وعن أصحابه أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الأضحية.

وقال مالك والليث: المقطوعة الأذن - أو جل الأذن - لا تجزئ والشق للميسم تجزئ. وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء.

وفي "المحلى": وعن الحسن: أنه حد القطع في الأذن بالنصف فأكثر.

ولأبي حنيفة قولان:

أحدهما: إن ذهب من العين أو الأذن أو الذنب أو الإلية أقل من الثلث أجزأت في الأضحية، فإن ذهب الثلث فصاعدا لم تجزأ.

والآخر: أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث، قال: فإن خلقت بلا أذن أجزأت، وروي عنه: لا تجزئ، وقال مالك: إن كان القرن ذاهبا لا يدمي أجزأت، فإن كان يدمي لم يجزأ. وقال أبو حنيفة ومالك في العرجاء: إذا بلغت المنسك أجزأت وروي عن عمر -رضي الله عنه- المنع في العرجاء جملة.

التالي السابق


الخدمات العلمية