ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يضحي بما فيه عيب من العيوب الأربع المذكورة ولا بما قطعت أذنه.
وقال أبو عمر: العيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء واختلفوا في السكاء وهي التي خلقت بلا أذن فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة لم تجز
[ ص: 496 ] وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثل ذلك وروي عنه وعن أصحابه أنها إذا لم تكن لها أذن خلقة أجزأت في الأضحية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث: المقطوعة الأذن - أو جل الأذن - لا تجزئ والشق للميسم تجزئ. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة الفقهاء.
وفي "المحلى": وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: أنه حد القطع في الأذن بالنصف فأكثر.
ولأبي حنيفة قولان:
أحدهما: إن ذهب من العين أو الأذن أو الذنب أو الإلية أقل من الثلث أجزأت في الأضحية، فإن ذهب الثلث فصاعدا لم تجزأ.
والآخر: أنه حد ذلك بالنصف مكان الثلث، قال: فإن خلقت بلا أذن أجزأت، وروي عنه: لا تجزئ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن كان القرن ذاهبا لا يدمي أجزأت، فإن كان يدمي لم يجزأ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في العرجاء: إذا بلغت المنسك أجزأت وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر -رضي الله عنه- المنع في العرجاء جملة.