6200 [ ص: 507 ] ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام وإن نحر قبل ذلك بعد الصلاة أو قبلها لم يجزه ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا قول الله - عز وجل -: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله على ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم فإنهم قالوا: لا يجوز لأحد أن ينحر حتى ينحر الإمام.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر: "أجمع العلماء على أن وقت الأضحى مؤقت بوقت لا يتقدم؛ إلا أنهم اختلفوا في تعيين ذلك وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة، وأما الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فموضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار، فذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهما، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي إلى أنه لا يجوز لأحد أن يذبح [أضحيته] قبل ذبح الإمام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": الوقت الذي حددنا هو وقت صلاة النبي -عليه السلام- وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي سليمان، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790 [الشافعي] لم يجز الأضحية قبل تمام الخطبة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان: إن ضحى قبل الخطبة أجزأه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: من ضحى قبل أن يضحي الإمام فلم يضح، ثم اختلف أصحابه فطائفة قالت: الإمام هو أمير المؤمنين، وطائفة قالت: بل هو أمير البلد وطائفة قالت: بل هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد.
[ ص: 508 ] وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قول الله - عز وجل -: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي -عليه السلام- أو قبل أن يصلي، فأمرهم النبي -عليه السلام- أن يعيدوا.
قلت: أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ذلك.