6200 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزئه ذلك.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فأنهم قالوا: من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك، وإذا نحر قبل الصلاة لم يجزئه.
وقال أبو عمر: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل: إذا انصرف الإمام فاذبح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم، وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري قدر مضي وقت صلاة النبي -عليه السلام- وخطبته بعد ارتفاع الشمس، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=13920 "البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي"، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح.