صفحة جزء
6200 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك ومن نحر قبل الصلاة فلم يجزئه ذلك.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، وأبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا وأحمد، فأنهم قالوا: من نحر بعد صلاة الإمام أجزأه ذلك، وإذا نحر قبل الصلاة لم يجزئه.

وقال أبو عمر: قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري ، والليث بن سعد : لا يجوز ذبح الأضحية قبل الصلاة ويجوز بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام، وقال أحمد بن حنبل: إذا انصرف الإمام فاذبح، وهو قول إبراهيم، وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة فاذبح، واعتبر الطبري قدر مضي وقت صلاة النبي -عليه السلام- وخطبته بعد ارتفاع الشمس، وحكى المزني نحوه عن الشافعي، وذكر الربيع بن سليمان في كتاب "البويطي عن الشافعي"، قال: قال الشافعي: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح، فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح.

التالي السابق


الخدمات العلمية