ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا - رحمهم الله - فإنهم قالوا: تجزئ البدنة في الضحايا والهدايا عن عشرة أنفس وهو مذهب الظاهرية،
[ ص: 526 ] إلا أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على التفصيل على ما نذكره الآن، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر -رضي الله عنهم-، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم .
وقال أبو عمر: اختلفوا في البدنة والبقرة هل تجزئ عن سبعة محصرين أو متمتعين أم لا؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز الاشتراك في الهدي ولا البقرة عن من وجب عليه دم إلا عن واحد، قال: ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحايا.
قال أبو عمر: لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه أنه يجوز الاشتراك في الهدي في الواجب إلا رواية شذت عند أصحابه عنه، واختلف قوله في الاشتراك في التطوع، فذكر ابن عبد الحكم عنه: لا بأس بذلك، وكذلك ذكر ابن المواز وروى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه: أنه لا يجوز الاشتراك في هدي تطوع أو واجب أو نذر أو جزاء أو فدية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم قال: وأما الضحايا فجائز أن يذبح الرجل البدنة أو البقرة عن نفسه وعن أهل بيته، وإن كانوا أكثر من سبعة يشركهم فيها، ولا يجوز عنده أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحونها بينهم، إنما تجزئ إذا تطوع عن أهل بيته ولا يجزئ عن الأجنبيين أو نحو هذا قال في "الموطأ": وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد مثله في الإبل والبقر.