6230 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر - رحمه الله -: فذهب قوم إلى أن الشاة لا بأس أن يضحى بها عن الجماعة وإن كثروا وافترق أهل هذه المقالة على فرقتين، فقالت فرقة: لا تجزئ إلا أن يكون الذي يضحي بها عنهم من أهل بيت واحد، وقالت فرقة: إن ذلك يجزئ كان
[ ص: 543 ] المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات شتى، لأن النبي -عليه السلام- ضحى بالكبش الذي ضحى به عن جميع أمته وهم أهل أبيات شتى، فإن كان ذلك ثابتا لمن بعد النبي -عليه السلام-؛ فهو يجزئ عمن أجزأه بذبح النبي -عليه السلام-، فثبت بهذا قول الذين قالوا: يضحى بها عن أهل البيت وعن غيرهم.
ش: وأراد بالقوم هؤلاء: جماعة الظاهرية منهم: داود. وطائفة من أهل الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ثم إن هؤلاء افترقوا على فرقتين، فقالت فرقة - منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه -: لا تجزئ إلا أن تكون الجماعة الذين يضحى بها عنهم من أهل بيت واحد، وقالت فرقة - منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وداود وأصحابه -: إن ذلك يجزئ كان المضحي بها عنهم من أهل بيت واحد أو من أهل أبيات كثيرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تجزئ الرأس الواحدة من الإبل أو البقر أو الغنم عن واحد وعن أهل البيت وإن كثر عددهم والله أعلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهله وإن كثروا وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .