[ ص: 7 ] ففي ذلك دليل على إباحة ما قد حظره الحديث الأول ومجيء حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- هذا أحسن من مجيء حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة؛ لأنه جاء مجيئا متواترا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فلم يجئ كذلك فقد طعن في إسناد حديث مالك [ ، فقيل: إنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر بن فارس ، قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك] ، عن عمرو بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ولم ترفعه، قالت: "من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن عمرو بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مثله، ولم ترفعه فهذا هو أصل الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا؛ فإنهم قالوا: لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر مطلقا وأجمعوا على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كنت أفتل قلائد. ." الحديث، وقد مر ذكره بإسناده مستقصى في كتاب الحج، فإنه يخرج على إباحة ما منعه حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة والأخذ به أولى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، لأن أصل حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة موقوف وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوع، فالموقوف لا يعارض المرفوع على ما عرف.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فإن قيل: ما دل على عدم الوجوب؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: البعث بالهدي أكبر من إرادة الأضحية.
[ ص: 8 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: رأى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة على الندب لا الوجوب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر: ومما يدل على ضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ووهنه: أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى عن عمارة بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: "لا بأس بالإطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة". فترك سعيد لاستعمال هذا الحديث وهو راويه، دليل على أنه غير ثابت عنده ومنسوخ وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباح في أيام العشر لمن أراد أن يضحي فما دونه أحرى أن يكون مباحا.