صفحة جزء
6253 6254 ص: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب وروح قالا: ثنا شعبة (ح).

وحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة ، قال: ثنا سفيان ، قالا جميعا: عن سماك بن حرب ، عن مري بن قطري رجل من بني يعلى ، عن عدي بن حاتم ، -رضي الله عنه- قال: " قلت: يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما أذكيه إلا المروة والعصا فقال: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله". .


ش: هذان طريقان:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير وروح بن عبادة البصري كلاهما، عن شعبة بن الحجاج ، عن سماك بن حرب ، عن مري -بضم الميم وفتح الراء- بن قطري -بالقاف- الكوفي قال في "الميزان": مري بن قطري عن عدي بن حاتم لا يعرف، تفرد عن سماك بن حرب. وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه النسائي: عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة ، عن سماك ، عن مري ... إلى آخره نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق أيضا، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب ... إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه: عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن سماك بن حرب عن مري ... نحوه.

[ ص: 12 ] وأخرجه أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد عن سماك بن حرب ، عن مري بن قطري ، عن عدي بن حاتم قال: "قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله -عز وجل-".

قوله: "إلا المروة" قال الخطابي: المروة حجارة بيض وقال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار، وإنما تجزئ الذكاة من الحجر بما كان له حد يقطع.

قوله: "أمر الدم بما شئت" أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع يمريه ويروى: "أمر الدم"، من مار يمور، إذا جرى، وأماره غيره، قال الخطابي: وأصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي "أمرر" برائين مظهرتين، ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط.

ويستفاد منه: جواز الصيد بالكلب وجواز الذبح بكل ما يمري الدم، واشتراط التسمية عند الذبح.

التالي السابق


الخدمات العلمية