ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعة من الظاهرية؛ فإنهم حرموا لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي: وممن ذهب إلى هذا القول: nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام -رضي الله عنهما-.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: فإن نزل بأهل بلد المضحي جهد أو نزل به طائفة من المسلمين في جهد؛ جاز للمضحي أن يأكل من أضحيته من حين يضحي بها إلى انقضاء ثلاث ليال كاملة مستأنفة يبتدئها بالعدد من بعد تمام التضحية ثم لا يحل له أن يصبح في منزله منها بعد تمام الثلاث ليال شيء أصلا، لا ما قل ولا ما كثر، فإن ضحى ليلا فلا يعد تلك الليلة في الثلاث؛ لأنه قدم منها شيء، فإن لم يكن شيء من هذا فليدخر منها ما شاء.