6289 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر: ذهب قوم إلى إباحة أكل لحم الضبع، واحتجوا في ذلك بحديث ابن أبي عمار أن رسول الله -عليه السلام- قال: "هي من الصيد"، وبحديث إبراهيم الصائغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر -رضي الله عنه- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . - بمثل ذلك، "ويؤكل"، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في "كتاب مناسك الحج".
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق؛ فإنهم أباحوا أكل لحم الضبع وهو مذهب الظاهرية أيضا.
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في "كتاب الحج" من ثمان طرق، وقد ذكرنا هناك أن أبا دواد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أخرجوه .
واحتجوا أيضا بحديث إبراهيم الصائغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي -عليه السلام- مثله.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هناك، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر الحوضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان بن إبراهيم ، عن إبراهيم الصائغ به.
[ ص: 44 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" نحوه، وقد ذكرناه هناك .