صفحة جزء
6335 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بها بأسا.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم لم يروا بأكل الضب بأسا، وهو مذهب الظاهرية أيضا.

وقال ابن حزم: "وصحت إباحته عن عمر بن الخطاب وغيره".

التالي السابق


الخدمات العلمية