صفحة جزء
6373 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنهم أباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واستدلوا على ذلك بحديث غالب بن أبجر، ويروى ذلك عن ابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم-.

وقال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن": واختلف في تحريم الحمر الأهلية على أربعة أقوال:

الأول: أنها حرمت شرعا.

الثاني: أنها حرمت لأنها كانت جوال القرى، أي تأكل الجلة وهي النجاسة.

[ ص: 123 ] الثالث: أنها كانت حمولة القوم.

الرابع: أنها حرمت لأنها أفنيت قبل القسمة، فمنع النبي -عليه السلام- من أكلها حتى تقسم.

التالي السابق


الخدمات العلمية