6373 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فأباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16276عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فإنهم أباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، واستدلوا على ذلك بحديث غالب بن أبجر، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة -رضي الله عنهم-.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن": واختلف في تحريم الحمر الأهلية على أربعة أقوال:
الأول: أنها حرمت شرعا.
الثاني: أنها حرمت لأنها كانت جوال القرى، أي تأكل الجلة وهي النجاسة.
[ ص: 123 ] الثالث: أنها كانت حمولة القوم.
الرابع: أنها حرمت لأنها أفنيت قبل القسمة، فمنع النبي -عليه السلام- من أكلها حتى تقسم.