6374 6375 ص: وقد روى شريك حديث غالب هذا على خلاف ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=17323ويحيى بن عثمان ، وروح بن الفرج ، قالوا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي (ح).
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا علي بن حكيم الأودي ( ، (ح).
وحدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد ، -يزيد بعضهم على بعض- قالوا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن عبيد بن الحسن ، عن غالب بن الذيخ، قال: قيل للنبي -عليه السلام-: "إنه قد أصابتنا سنة وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم". .
[ ص: 124 ] فأخبر [أن] ما كان أباح لهم من ذلك [كان في] عام سنة . فإن كان ذلك على ما حملنا عليه حديث مسعر 5 وشعبة ، فهو على ما حملناه عليه من ذلك، وإن كان ذلك على الحمر الأهلية، ، فإنه إنما كان في حال الضرورة، وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية ، في غير حال الضرورة.
ش: أشار بهذا إلى الاختلاف الواقع في حديث غالب بن أبجر، وقد ذكرنا ما قالوا فيه من الاختلاف.
بيانه أن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله روى هذا الحديث على خلاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة بن الحجاج، وبين ذلك بقوله: "حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ... " إلى آخره.
وأخرجه من ثلاث طرق:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي البصري ، وروح بن الفرج القطان المصري، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن عبيد بن الحسن المزني .
عن غالب بن الذيخ، وهو غالب بن الأبجر، يقال له: ابن الذيخ بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره خاء معجمة، ويقال له: ابن ذريح أيضا، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة: غالب بن الأبجر، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك هذه: غالب بن ذيخ وجاء في رواية أخرى: غالب بن ذريح .
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود أيضا، عن علي بن حكيم بن ذبيان الأزدي الكوفي شيخ مسلم والبخاري في غير الصحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ... إلى آخره.
[ ص: 125 ] الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ... إلى آخره.
قوله: "فأخبر ما كان. . ." إلى آخره أشار به إلى الاختلاف القوي بيانه أن النبي -عليه السلام- قد أخبر في هذا الحديث ما كان أباح لهم في السنة الجدبة فلا يخلو ذلك إما أن يكون هذا على الحمر الوحشية أو على الحمر الأهلية.
فإن كان الأول فلا يتم به استدلال أهل المقالة الأولى لأنا كلنا قائلون بإباحة لحوم الحمر الوحشية.
وإن كان الثاني فيكون محمولا على حالة الضرورة، أن الضرورات تبيح المحظورات، ألا ترى كيف يباح أكل الميتة فيها وهي دون الحمر الأهلية؟ فإذن على كل حال لا يكون لهم دليل في ذلك.