6376 ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله -عليه السلام- متواترة في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فمما روي عنه في ذلك:
ما حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني يونس وأسامة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-، عن أبيهما [ ص: 126 ] أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس -رضي الله . عنهم-: nindex.php?page=hadith&LINKID=670522 "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الحمر الإنسية، وعن متع النساء يوم خيبر".
ش: أي وقد جاءت الأحاديث عن النبي -عليه السلام- متكاثرة، وأراد بالتواتر معناه اللغوي لا الاصطلاحي على أنه يمكن أن يقال: أحاديث تحريم الحمر الأهلية مشهورة تلقتها العلماء بالقبول، والمشهور أحد قسمي المتواتر على ما عرف في موضعه، فمن ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- .
وأخرجه بإسناد صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي nindex.php?page=showalam&ids=12308وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم: عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ... إلى آخره نحوه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن أبيه، عن عبيد الله .
وعن أبي الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم ، عن يونس .
وعن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد.
فإن قيل: ما وجه الجمع بين تحريم أكل الحمر الأهلية وبين تحريم متعة النساء في وقت واحد وهو زمن خيبر وليس الأمر كذلك؛ فإن تحريم متعة النساء كان زمن الفتح، وزمن خيبر متقدم على زمن الفتح بسنة؟.
[ ص: 127 ] قلت: قال بعضهم يحتمل الحديث التقديم والتأخير كأنه أراد: نهى عن متعة النساء، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ويكون الشيء المنهي عنه يوم خيبر أكل لحوم الحمر خاصة، ويكون النهي عن المتعة خارجا عن ذلك موقوفا على وقته بدليله، وهذا تأويل فيه بعد، والصحيح في الحديث ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بإسناده، فقال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=655097 "نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" لم يزد على ذلك.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وقال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: أخبرني حسن nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ابنا nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي -وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أرضاهما- عن أبيهما: "أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=659519إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية" قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان: يعني عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا يعني نكاح المتعة.
وقال آخرون: إنما نهى رسول الله -عليه السلام- عن نكاح المتعة عام حجة الوداع، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: "كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل -يقال له: ربيع بن سبرة-: أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله -عليه السلام- أنه نهى عنها في حجة الوداع".
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك.
[ ص: 128 ] قال أبو عمر: وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: إن هذه القصة كانت في عمرة القضاء.
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فقد استوفينا ذكره في "كتاب النكاح".