6392 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، قال: قلت لجابر بن زيد: " : إنهم يزعمون أن النبي -عليه السلام- قد نهى عن لحوم الحمر الأهلية، . فقال: قد كان يقول ذلك nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري ، -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- ولكن أبى ذلك البحر -يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية". .
ش: إسناده صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=15215إسماعيل بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: "إنهم يزعمون أن رسول الله -عليه السلام- نهى عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول عندنا nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري: عن رسول الله -عليه السلام-، ولكن أبى ذلك البحر يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية".