6557 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار، واختاروا لها قص الشارب على إحفائه.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار، وقالوا: المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائه.
وإليه ذهب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء [ ص: 174 ] بن أبي رباح وبكر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير وعراك بن مالك، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا، وكان يرى حلقه مثلة، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يأخذ من أعلاه، والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة.