6558 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب، ونراه أفضل من قصها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جمهور السلف، منهم أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ومحمد بن عجلان ونافع مولى ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد؛ فإنهم قالوا: يستحب إحفاء الشوارب وهو أفضل من قصها، وروي ذلك عن فعل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وأبي أسيد nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، ذكر ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناده إليهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "أحفوا" و"أنهكوا" وهو قول الكوفيين.
ثم "الإحفاء" مصدر من قولهم: أحفى شاربه؛ إذا استقصى في أخذه، وألزق جزه. قاله الجوهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الإحفاء بمعنى الاستقصاء، يقال: أحفى شاربه ورأسه.
وقال ابن دريد: حفى شاربه يحفوه حفوا، إذا استأصل آخر شعره، قال: ومنه قوله: "أحفوا الشوارب".
[ ص: 175 ] قلت: حاصل الكلام أن الإحفاء هو أن يأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحلق، وأما الحلق بعينه فلم يرد، وقد كرهه بعض العلماء، فعلم من ذلك أن القص هو أن يأخذ منه شيئا، والإحفاء أن يستأصله، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يحفي حتى يرى جلده على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
فعل هذا كل إحفاء قص، وليس كل قص إحفاء، دليل ذلك ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: إن هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن القص هو المستحب ذهبوا إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وأنه الأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة.
فإن قيل: ما حكم السبلتان وهما طرفا الشارب؟
قلت: ذكر بعضهم: لا بأس بترك ذلك، فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وغيره، لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام إذ لا يصل إليه.