276 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر، وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه ، وأن حكمه في ذلك حكم النخامة، ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالذاهبين هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق ، وداود، فإنهم ذهبوا إلى [ ص: 442 ] أن المني طاهر ، وحكى صاحب "البيان" في نجاسته قولين، وزعم بعضهم أن القولين في مني المرأة، وفي مني غير الآدمي أقوال ثلاثة:
أحدها: طاهر جميعه إلا مني الكلب والخنزير.
الثاني: كله نجس.
الثالث: مني مأكول اللحم طاهر، وغيره نجس.
وفي "الروضة": أما المني فمن الآدميين طاهر، وقيل: فيه قولان، وقيل: القولان في مني المرأة خاصة. والمذهب الأول.
وفي "الحاوي" في فقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ومني الآدمي طاهر ، وعنه: نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل -وقيل: مطلقا- ويمسح رطبه، وعنه: يغسل، وعنه: أنه كالدم; فيعفى عن يسيره، وذكر في غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : في منيها قولان، وفي مني غير الآدمي ثلاثة أوجه، مثل الأقوال الثلاثة.
قوله: "وأن حكمه في ذلك حكم النخامة" لأنه أصل آدمي مكرم، وليس من كرامته تنجيس أصله.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ثنا ابن مخلد ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر ، ثنا إسحاق بن يوسف ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16986محمد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "سئل النبي - عليه السلام - عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" .
لم يرفعه غير nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق