صفحة جزء
276 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهر، وأنه لا يفسد الماء وإن وقع فيه ، وأن حكمه في ذلك حكم النخامة، ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالذاهبين هؤلاء: الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود، فإنهم ذهبوا إلى [ ص: 442 ] أن المني طاهر ، وحكى صاحب "البيان" في نجاسته قولين، وزعم بعضهم أن القولين في مني المرأة، وفي مني غير الآدمي أقوال ثلاثة:

أحدها: طاهر جميعه إلا مني الكلب والخنزير.

الثاني: كله نجس.

الثالث: مني مأكول اللحم طاهر، وغيره نجس.

وفي "الروضة": أما المني فمن الآدميين طاهر، وقيل: فيه قولان، وقيل: القولان في مني المرأة خاصة. والمذهب الأول.

وفي "الحاوي" في فقه أحمد : ومني الآدمي طاهر ، وعنه: نجس يجزئ فرك يابسه من الرجل -وقيل: مطلقا- ويمسح رطبه، وعنه: يغسل، وعنه: أنه كالدم; فيعفى عن يسيره، وذكر في غيره عن أحمد : في منيها قولان، وفي مني غير الآدمي ثلاثة أوجه، مثل الأقوال الثلاثة.

قوله: "وأن حكمه في ذلك حكم النخامة" لأنه أصل آدمي مكرم، وليس من كرامته تنجيس أصله.

وروى الدارقطني : ثنا ابن مخلد ، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ، ثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر ، ثنا إسحاق بن يوسف ، ثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: "سئل النبي - عليه السلام - عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة" .

لم يرفعه غير إسحاق الأزرق

قلت: لم يصح رفعه، قاله الذهبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية