صفحة جزء
276 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل هو نجس.


ش: أي خالف هؤلاء الذاهبين إلى طهارة المني جماعة آخرون، وأراد بهم: [ ص: 443 ] الأوزاعي ، والثوري ، وأبا حنيفة ، ومالكا ، والليث ، والحسن بن حي ; فإنهم قالوا: هو نجس، وهو رواية عن أحمد أيضا، إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن أحمد .

وقال مالك : لا بد من غسله، رطبا كان أو يابسا.

وقال الليث : هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه.

وقال الحسن بن صالح : لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن قل.

التالي السابق


الخدمات العلمية