ش: أي خالف هؤلاء الذاهبين إلى طهارة المني جماعة آخرون، وأراد بهم: [ ص: 443 ] nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، والحسن بن حي ; فإنهم قالوا: هو نجس، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بد من غسله، رطبا كان أو يابسا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : لا تعاد من المني في الثوب وإن كان كثيرا، وتعاد منه في الجسد وإن قل.