ففي هذا الحديث دليل على أن ما أبيح من ذلك في هذا الحديث الأول إنما هو على الضرورة.
ش: هذا جواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المذكور الذي احتجت به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه.
تقريره أن يقال: إن استدلالهم بالحديث المذكور لا يتم ولا يستقيم؛ لأنه قد دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الآخر أن معناه محمول على حالة الضرورة، ونحن أيضا نقول: إن الضرورة تبيح الأكل من ثمار غيره والشرب من لبن غيره ونحو ذلك؛ قدر ما يدفع جوعته.
قال: وقد قيل: من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة ولم يثبت الحديث. قوله: "فذكروا" أي الآخرون ذكروا، ما حدثنا فهد بن سليمان ، عن مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد النهدي الكوفي .
قال الذهبي: رافضي بغيض، صدوق في نفسه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق روى له الجماعة.
عن عبد الله بن عصمة الجشمي وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن عبد الله بن عصمة، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري يقول: "لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن أرمل القوم فليناد الراعي ثلاثا، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا".