صفحة جزء
6629 6630 ص: وقد جاء عن رسول الله -عليه السلام- في غير هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى أيضا.

حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا إسحاق بن بكر بن مضر ، قال: ثنا أبي ، عن يزيد بن الهاد ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه سمع رسول الله -عليه السلام- يقول: " لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته، فيحمل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ إلا بإذنه". .

حدثنا بكار، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: ذكر حديث ابن عمر شاهدا لما قاله من أن حديث أبي سعيد الخدري محمول على حالة الضرورة.

أخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود والنسائي ، عن إسحاق بن بكر بن مضر المصري شيخ مسلم والنسائي ، عن أبي بكر بن محمد المصري روى له الجماعة سوى ابن ماجه ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، روى له الجماعة.

وأخرجه مالك في "موطئه" .

[ ص: 241 ] وأخرجه البخاري ومسلم .

الثاني: عن بكار بن قتيبة ، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي المكي ، عن نافع ... . إلى آخره.

قوله: "مشربته" المشربة -بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحها- الغرفة.

وقال أبو عمر: ودليل هذا الحديث يقتضي بأن كل ما يختزن فيه الطعام فهو مشربة.

و"الخزانة" بكسر الخاء واحدة الخزائن وأصلها من الخزن، وهو الحفظ.

قوله: "فيحمل طعامه" وفي رواية "الموطأ": "فينتقل طعامه".

قال أبو عمر: ويروى فينتثل، معناه: يخرج، وأصل الانتثال: الاستخراج، ومن رواه: "ينتقل" فالانتقال معروف، وهو أبين.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: فيه النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب أو يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بإذنه، وذلك -والله أعلم- عند أهل العلم محمول على ما لا تطيب به نفس صاحبه.

الثاني: فيه أن اللبن يسمى طعاما، وقد قال الله في ماء النهر: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وعلى هذا قد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وبسائر الطعام نقدا، أو إلى أجل، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يدا بيد ما لم يكن في ضرعها لبن، وإن كان في ضرعها لبن [ ص: 242 ] لم يجز يدا بيد باللبن؛ من أجل المزابنة، ولا يجوز عندهم بيع الشاة اللبون باللبن إلى أجل، فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغيره.

وقال مالك: ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل؛ لأن اللبن من الشاة، وليس الطعام منها، قال: والشاة بطعام إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز، وإن أريد بها الذبح.

فإن كانت شاة لحم فلا، وكذلك المسمى إلى أجل بشاة لبون لا يجوز، وإن لم يكن فيها لبن جاز.

وقال الأوزاعي: يجوز شراء زيتونة فيها زيت بزيتون، وشاة في ضرعها لبن بلبن؛ لأن الزيتون في شجرة واللبن في الضرع لغو.

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل، ولا يجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن، لا يدا بيد، ولا إلى أجل.

الثالث: قال أبو عمر: استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد قول من ذهب إلى أن للمرتهن الشاة أو البقرة أو الدابة أن يحلب أو يركب ذلك الرهن ويكون عليه نفقة الدابة أو البقرة أو رعيها، ورعي الشاة ونفقتها، وممن ذهب إلى هذا: أحمد وإسحاق .

الرابع: قال أبو عمر: فيه ما يدل على أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة بعد أن تكون في حرز ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع؛ أن عليه القطع، لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن الطعام، ومعلوم أن من فتح خزائن غيره، أو كسرها، فاستخرج منها من المال -الطعام وغيره- ما يبلغ ثلاثة دارهم أنه يقطع، فإذا كان القطع يجب على من يسرق الشاة نفسها من مراحها وحرزها ولم تكن حريسة حبل؛ فاللبن بذلك أولى، وإذا كانت الشاة في غير حرز فلبنها تابع لها.

التالي السابق


الخدمات العلمية