حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن إسماعيل بن أمية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر شاهدا لما قاله من أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري محمول على حالة الضرورة.
أخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=14357ربيع بن سليمان الجيزي الأعرج شيخ أبي داود والنسائي ، عن إسحاق بن بكر بن مضر المصري شيخ مسلم والنسائي ، عن أبي بكر بن محمد المصري روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17365يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطئه" .
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551بكار بن قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ... . إلى آخره.
الثاني: فيه أن اللبن يسمى طعاما، وقد قال الله في ماء النهر: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وعلى هذا قد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن وبسائر الطعام نقدا، أو إلى أجل، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يدا بيد ما لم يكن في ضرعها لبن، وإن كان في ضرعها لبن [ ص: 242 ] لم يجز يدا بيد باللبن؛ من أجل المزابنة، ولا يجوز عندهم بيع الشاة اللبون باللبن إلى أجل، فإن كانت الشاة غير لبون جاز في ذلك الأجل وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل؛ لأن اللبن من الشاة، وليس الطعام منها، قال: والشاة بطعام إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز، وإن أريد بها الذبح.
فإن كانت شاة لحم فلا، وكذلك المسمى إلى أجل بشاة لبون لا يجوز، وإن لم يكن فيها لبن جاز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: يجوز شراء زيتونة فيها زيت بزيتون، وشاة في ضرعها لبن بلبن؛ لأن الزيتون في شجرة واللبن في الضرع لغو.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل، ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن، لا يدا بيد، ولا إلى أجل.
الثالث: قال أبو عمر: استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد قول من ذهب إلى أن للمرتهن الشاة أو البقرة أو الدابة أن يحلب أو يركب ذلك الرهن ويكون عليه نفقة الدابة أو البقرة أو رعيها، ورعي الشاة ونفقتها، وممن ذهب إلى هذا: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق .
الرابع: قال أبو عمر: فيه ما يدل على أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة بعد أن تكون في حرز ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع؛ أن عليه القطع، لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن الطعام، ومعلوم أن من فتح خزائن غيره، أو كسرها، فاستخرج منها من المال -الطعام وغيره- ما يبلغ ثلاثة دارهم أنه يقطع، فإذا كان القطع يجب على من يسرق الشاة نفسها من مراحها وحرزها ولم تكن حريسة حبل؛ فاللبن بذلك أولى، وإذا كانت الشاة في غير حرز فلبنها تابع لها.