6646 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بالآثار المتواترة المروية في النهي عنه، عن . النبي -عليه السلام-.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامرا الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وعبد الرحمن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: يكره لبس الحرير للرجال، واحتجوا في ذلك بأحاديث وردت في هذا الباب تدل على تحريم الحرير على الرجال.