حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: " نهانا رسول الله -عليه السلام- عن لبس الحرير إلا موضوعين".
ش: أي فمن الأحاديث التي رويت في النهي عن لبس الحرير للرجال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وأخرجه من خمس طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ... . إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ... . إلى آخره. وقال: حديث حسن صحيح.
الثاني: عن يزيد أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: عن nindex.php?page=showalam&ids=16681عمرو بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحوه.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=13529حسين بن نصر عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون الواسطي عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ... إلى آخره.
الخامس: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ... إلى آخره.
الثاني: فيه جواز استعماله قدر أصبعين إذا كان في أطراف الثياب، أو قدر ثلاث أصابع أو قدر أربع أصابع، وكذا حكم الأطرزة من الحرير يجوز فيما دون قدر أربعة أصابع وقد بالغت الظاهرية في حكم الحرير، حتى لم يجوزوا الصلاة فيها.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": ولا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضا في طول الثوب، إلا اللبنة والتكفيت فيهما مباحان، ولا في ثوب فيه ذهب، ولا لابسا ذهبا في خاتم ولا في غيره، فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد حل له الصلاة فيه، أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير فالصلاة له فيه جائزة، وكذلك لو حمل ذهبا في كمه لتحريزه أو حريرا أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامة. انتهى.
ثم اعلم أن قوله: "أو ثلاث أو أربع" ليس بشك من الراوي، وإنما هو تفصيل للإباحة كما يقال: خذوا مدا أو اثنين أو ثلاثة، يعني ما شئت من ذلك.
وقد أباح nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك العلم في ثلاثة أصابع -في أشهر قوليه- لأنه لم يرد الأربع.
قوله: "بأذربيجان" بقصر الألف وإسكان الذال المعجمة وكسر الراء المهملة والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم ألف ونون، وهي اسم لبلاد التبريز.
[ ص: 261 ] وعتبة بن فرقد بن يربوع السلمي، أبو عبد الله، له صحبة، نزل الكوفة، وكان أميرا nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على بعض فتوحات العراق.