صفحة جزء
6646 6647 6648 6649 6650 ص: فمنها ما حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا معاذ بن هشام ، قال: ثنا أبي ، عن قتادة ، عن عامر الشعبي ، عن سويد بن غفلة: " ، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب بالجابية، ، فقال: نهى رسول الله -عليه السلام- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع". .

حدثنا يزيد، ثنا معاذ ، قال: ثنا أبي ، عن قتادة ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: " نهانا رسول الله -عليه السلام- عن لبس الحرير إلا موضوعين".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: أنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي، قال: قال عمر بن الخطاب : - رضي الله عنه -: " إياكم والحرير، فإن رسول الله -عليه السلام- قد نهى عنه، وقال: لا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله -عليه السلام- بإصبعيه".

[ ص: 258 ] حدثنا حسين بن نصر، قال: سمعت يزيد بن هارون. . ... ، فذكر بإسناده مثله.

حدثنا يزيد، قال: ثنا وهب بن جرير ، قال: ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي عثمان النهدي ، قال: " أتانا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأنا بأذربيجان ، مع عتبة بن فرقد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن الحرير إلا هكذا، قال: فأعلمنا أنها الأعلام".
ش: أي فمن الأحاديث التي رويت في النهي عن لبس الحرير للرجال: حديث عمر بن الخطاب .

وأخرجه من خمس طرق صحاح:

الأول: عن يزيد بن سنان القزاز ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن قتادة ... . إلى آخره.

وأخرجه مسلم: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن مثنى ، وابن بشار -قال إسحاق: أنا، وقال الآخرون-: نا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة ، عن عامر الشعبي ، عن سويد بن غفلة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب بالجابية، وقال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع".

وأخرجه الترمذي: عن محمد بن بشار ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه، عن قتادة ، عن الشعبي ... . إلى آخره. وقال: حديث حسن صحيح.

الثاني: عن يزيد أيضا، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه هشام الدستوائي ، عن قتادة عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي ، عن عمر بن الخطاب .

وأخرجه النسائي: عن عمرو بن علي ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه، عن قتادة ، عن أبي عثمان ، عن عمر نحوه.

[ ص: 259 ] الثالث: عن يزيد أيضا. . . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا حفص، قال: ثنا عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عمر بن الخطاب: "أنه كان ينهى عن الحرير والديباج، إلا ما كان هكذا، ثم أشار بأصبعه ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وقال: كان رسول الله -عليه السلام- ينهانا عنه".

الرابع: عن حسين بن نصر عن يزيد بن هارون الواسطي عن عاصم الأحول ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" بأتم منه: ثنا يزيد، نا عاصم ، عن أبي عثمان النهدي ، عن عمر بن الخطاب أنه قال: "ائتزروا وارتدوا، وانتعلوا وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب وانزوا نزوا، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم، وإياكم والحرير، فإن رسول الله -عليه السلام- قد نهى عنه، ولا تلبسوا منه إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله -عليه السلام- بأصبعيه".

الخامس: عن يزيد بن سنان عن وهب بن جرير عن شعبة ... إلى آخره.

وأخرجه مسلم: نا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن مثنى- قالا: نا محمد بن جعفر قال: نا شعبة ، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد -أو بالشام- أما بعد. . إن رسول الله -عليه السلام- نهى عن الحرير إلا هكذا أصبعين، قال أبو عثمان: فما عتمنا أنه يعني الأعلام".

وأخرجه أبو داود: نا موسى بن إسماعيل، قال: نا حماد، قال: نا عاصم [ ص: 260 ] الأحول ، عن أبي عثمان النهدي، قال: "كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عتبة بن فرقد: أن النبي -عليه السلام- نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وكذا، أصبعين وثلاثة وأربعة".

وأخرجه النسائي أيضا نحوه.

وهذا الحديث يدل على شيئين:

الأول: على حرمة الحرير على الرجال.

الثاني: فيه جواز استعماله قدر أصبعين إذا كان في أطراف الثياب، أو قدر ثلاث أصابع أو قدر أربع أصابع، وكذا حكم الأطرزة من الحرير يجوز فيما دون قدر أربعة أصابع وقد بالغت الظاهرية في حكم الحرير، حتى لم يجوزوا الصلاة فيها.

فقال ابن حزم في "المحلى": ولا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضا في طول الثوب، إلا اللبنة والتكفيت فيهما مباحان، ولا في ثوب فيه ذهب، ولا لابسا ذهبا في خاتم ولا في غيره، فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد حل له الصلاة فيه، أو كان به داء يتداوى من مثله بلباس الحرير فالصلاة له فيه جائزة، وكذلك لو حمل ذهبا في كمه لتحريزه أو حريرا أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامة. انتهى.

ثم اعلم أن قوله: "أو ثلاث أو أربع" ليس بشك من الراوي، وإنما هو تفصيل للإباحة كما يقال: خذوا مدا أو اثنين أو ثلاثة، يعني ما شئت من ذلك.

وقد أباح مالك العلم في ثلاثة أصابع -في أشهر قوليه- لأنه لم يرد الأربع.

قوله: "بأذربيجان" بقصر الألف وإسكان الذال المعجمة وكسر الراء المهملة والباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الجيم ثم ألف ونون، وهي اسم لبلاد التبريز.

[ ص: 261 ] وعتبة بن فرقد بن يربوع السلمي، أبو عبد الله، له صحبة، نزل الكوفة، وكان أميرا لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على بعض فتوحات العراق.

التالي السابق


الخدمات العلمية