6728 ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – النهي عن الحرير، فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره فكرهوا بذلك لبس الثوب المعلم بعلم الحرير، والثوب الذي لحمته غير حرير.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13726وسليمان الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة، فإنهم قالوا: يكره لبس الثوب المعلم بالحرير، وكذا الثوب الذي سداه حرير ولحمته غير حرير، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وقيس بن عباد - رضي الله عنهم -.
ذكر ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده إليهم.