صفحة جزء
6728 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام، وعلى ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك، واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب: لبس الحرير، عن عمر - رضي الله عنه - في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير؛ الأعلام.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنهم [ ص: 322 ] قالوا: العلم الحرير قدر ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع مباح، وعن مالك روايتان في أربع أصابع، ومشهور مذهبه ثلاثة أصابع؛ لأنه لم يرد قدر أربعة أصابع.

وأما ما كان سداه قطنا أو كتانا أو نحوهما ولحمته حريرا فإنه يحرم لبسه بالإجماع، وأما ما كان سداه حريرا ولحمته غير حرير؛ فإنه يباح لبسه في الحرب عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد: لا يحل في الحرب أيضا.

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي ذكر في باب: لبس الحرير.

وهو الذي رواه الشعبي ، عن سويد بن غفلة: "أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب بالجابية فقال: نهى نبي الله عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع".

التالي السابق


الخدمات العلمية