6728 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام، وعلى ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك، واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب: لبس الحرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير؛ الأعلام.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فإنهم [ ص: 322 ] قالوا: العلم الحرير قدر ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع مباح، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان في أربع أصابع، ومشهور مذهبه ثلاثة أصابع؛ لأنه لم يرد قدر أربعة أصابع.
وأما ما كان سداه قطنا أو كتانا أو نحوهما ولحمته حريرا فإنه يحرم لبسه بالإجماع، وأما ما كان سداه حريرا ولحمته غير حرير؛ فإنه يباح لبسه في الحرب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يحل في الحرب أيضا.
قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي ذكر في باب: لبس الحرير.