6742 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: قد اختلف الناس في الرجل يتحرك سنه، فيريد أن يشدها بالذهب، فقال أبو حنيفة: : ليس له ذلك، وله أن يشدها بالفضة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن: لا بأس إن شدها بالذهب كذلك.
حدثنا محمد بن العباس، قال: ثنا علي بن معبد، ، عن محمد بن الحسن، ، عن أبي يوسف، ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، . وقال أصحاب الإملاء -منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد-: عن أبي يوسف، ، عن أبي حنيفة: ، أنه لا بأس أن يشدها بالذهب.
وقال محمد بن الحسن: : لا بأس أن يشدها بالذهب، فكان من الحجة لأبي حنيفة ، في قوله الذي رواه محمد، ، عن أبي يوسف عنه: أنه قد نهي عن الذهب والحرير، فنهي عن استعمالهما، فكان ما نهي عنه من الحرير يدخل فيه لباسه وعصب الجراح به، فكذلك ما نهي عنه من استعمال الذهب يدخل فيه شد السن به.
وكان من الحجة nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد فيما ذهب إليه من ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في روايته عن أبي يوسف عنه: أن ما ذكر من تعصيب الجراح بالحرير إن كان مما فعل لأنه علاج للجراح فلا بأس به؛ لأن ذلك دواء، كما أباح رسول الله -عليه السلام- للزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، - رضي الله عنهما - لبس الحرير من الحكة التي كانت بهما، فكذلك عصائب الحرير إن كانت علاجا للجرح لتقل مدته، كما الثوب الحرير علاج للحكة؛ فلا بأس بها، وإن لم تكن علاجا للجرح [وكانت] هي وسائر العصائب في ذلك سواء؛ فهي مكروهة.
[ ص: 332 ] فكذلك ما ذكرنا من الذهب، إن كان يراد منه لأنه لا ينتن كما تنتن الفضة فلا بأس به.
ش: اختلف الناس في شد السن المتحركة بالذهب؛ فقال جمهور العلماء -منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وثابت البناني ، وموسى بن طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد: يجوز ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي حديث عرفجة بن أسعد حجة لهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال صاحب "البدائع": وأما شد السن المتحركة بالذهب فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه يجوز، ولم يذكر فيه خلافا، وذكر في "الجامع الصغير" أنه يكره عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد لا يكره، ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع.
وكذا لو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق؛ لأن الأنف تنتن بالفضة، فلا بد من اتخاذه بالذهب، فكان فيه ضرورة، فسقط اعتبار حرمته.