6757 ص: ولهم في ذلك من النظر: أنه قد نهى عن استعمال الذهب والفضة نهيا واحدا، ومنع من الأكل في آنية الفضة كما منع من الأكل في آنية الذهب، فلما كان قد سوى في ذلك بين الذهب والفضة وجعل حكمهما حكما واحدا، ثم ثبت أن خاتم الفضة ليس مما نهى عنه كان كذلك خاتم الذهب.
ش: أي ولهؤلاء القوم -فيما ذهبوا إليه من إباحة اتخاذ الخاتم من الذهب- من النظر والقياس، وباقي الكلام ظاهر.