صفحة جزء
6798 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا بلبسه لسائر الناس من سلطان وغيره بأسا، وكان من حجتهم في ذلك الحديث الذي قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في الباب الذي قبل هذا الباب، أنه ألقى خاتمه، فألقى الناس خواتيمهم، فقد دل هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم في عهد رسول الله -عليه السلام-.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ فإنهم قالوا: لا بأس بلبس الخاتم الفضة سواء كان سلطانا أو غيره، واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن عمر: "أن رسول الله -عليه السلام- كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام فنبذه، وقال: لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم"، وقد مر هذا في باب التختم بالذهب.

[ ص: 373 ] فهذا يدل على أن العامة قد كانوا يلبسون الخواتيم في زمن النبي -عليه السلام-، ولو كان مما لا ينبغي لهم لكان -عليه السلام- منعهم عن ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية