صفحة جزء
6807 [ ص: 380 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا به بأسا.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: محمد بن سيرين ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، والحكم بن عتيبة ، والأعمش، فإنهم قالوا: لا بأس بالبول قائما، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وسهل بن سعد ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، وعلي بن أبي طالب ، وسعد بن عبادة - رضي الله عنهم -.

وقال ابن المنذر: وهاهنا قول ثالث: وهو أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس، وهو قول مالك .

وقال ابن المنذر: البول جالسا أحب إلي، وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن النبي -عليه السلام-.

التالي السابق


الخدمات العلمية