6807 [ ص: 380 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فلم يروا به بأسا.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش، فإنهم قالوا: لا بأس بالبول قائما، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وسعد بن عبادة - رضي الله عنهم -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: وهاهنا قول ثالث: وهو أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .