279 280 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فهكذا كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تفعل بثوب النبي - عليه السلام - الذي كان يصلي فيه، تغسل المني عنه، وتفركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه، وقد وافق ذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة :
[ ص: 450 ] ش: لما بين الفرق بين الغسل والفرك في المني الذي يصيب الثوب بما كانت تفعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - في ثوب النبي - عليه السلام - حيث كان فركها في ثوبه الذي كان ينام [فيه] وغسلها في ثوبه الذي كان يصلي فيه، وأن ذلك يدل على نجاسة المني - أكد ذلك بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ، أخت nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، إحدى زوجات النبي - عليه السلام - وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لما سألها هل كان النبي - عليه السلام - يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة : نعم، إذا لم يصبه أذى، وأرادت به المني -على ما نذكره- فدل ذلك أن ما كان من الثوب الذي أصابه المني لم يكن يصلي فيه إلا بالغسل، وهذا يدل على نجاسة المني.
وإسناد الحديث المذكور صحيح، ورجاله رجال الصحيح ما خلا الربيع وسويد بن قيس ; فإنهما أيضا ثقتان، nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج -بضم الحاء وفتح الدال المهملتين- الخولاني المصري ، الأصح أن له صحبة، فهذا الحديث فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم.
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن حماد بن عيسى أيضا إلى آخره، نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ; غير أن في لفظه: "في الثوب (الذي) يجامع فيه".
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16958محمد بن رمح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ... إلى آخره نحو nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قوله: "يضاجعك فيه" أي يجامعك، وهكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود مصرحا كما ذكرنا.
قوله: "أذى" يتناول سائر النجاسات كالمني والدم والبول والغائط ونحوها، ولكن المراد منه ها هنا المني بقرينة ذكر المضاجعة. فإن قلت: المراد منه الدم، ولهذا جاء مصرحا في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود "إذا لم ير فيه دما".
قلت: قد قلت لك: إن لفظة الأذى عام; لأنه من أذاه يؤذيه أذية وأذى وإذاية، وهو إيصال شيء مكروه إلى غيره، ألا ترى إلى قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=655049 "أميطوا عنه الأذى" أراد به الشعر والنجاسة، وما يخرج على رأس الصبي حين يولد يحلق عنه يوم سابعه.
وقوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=664909 "أدناها إماطة الأذى عن الطريق" وهو ما يؤذي فيها، كالشوك والحجر والنجاسة ونحوها، وقوله تعالى: قل هو أذى أراد به الدم; فحينئذ لا يرجح معنى خاص فيه إلا بقرينة كما في الآية، فإنه أريد به الدم، بقرينة قوله: عن المحيض فقال: قل هو أذى أي دم مستقذر يؤذي، وكما في الحديث فإنه أريد به المني بقرينة قوله: "يضاجعك" لأن ثوب المضاجعة قد يصيبه المني وهذا لا ينكر. فإن قلت: لم لا يتعين الدم ها هنا لاحتمال الحال ذلك؟
قلت: لا يتأتى ذلك ها هنا; لأن المضاجعة حالة الدم حرام، فكان ثوب المضاجعة بعيدا عن الدم، ولكن ليس ببعيد عن المني.
[ ص: 452 ] فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون دم الاستحاضة، فإن المضاجعة غير ممنوعة؟ قلت: الكلام في مضاجعة النبي - عليه السلام - وشأنه أجل من أن تكون مضاجعته نحو ذلك، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود مسألة بذاتها مستقلة، فافهم; فإنه مما سنح به خاطري من الأنوار الإلهية، ولله الحمد.