6823 ص: وحدثنا ابن أبي مريم ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: " القسم يمين". .
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: ، هو الذي روي عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينا، يعني ذلك دليل على إباحة الحلف به، وأنه عنده كسائر الأيمان، فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول، وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه.
ش: ذكر هذا شاهدا لصحة التأويل الذي أوله في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكور، لأن قوله: "القسم يمين" يدل على إباحة الحلف به، وأنه عنده كسائر الأيمان، فدل ذلك على صحة التأويل المذكور، لأن كلا من الحديثين روايته.
وأخرجه عن أحمد بن سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري، ابن أخي سعيد بن أبي مريم، وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، فيه مقال، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المدني، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .