صفحة جزء
6898 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد، وهو حامل ما أراد حمله، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يمر في المسجد وهو حامل ما أراد حمله من السلاح وغيره. واستدلوا على ذلك بظاهر الحديث المذكور، ومن جملة ما يدل الحديث على أن من يمر في المسجد ومعه نوع من السلاح؛ ينبغي له أن يمسك الموضع الذي فيه الحديدة حتى لا يصدم أحدا ويجرحه، وعن هذا قالوا: يكره سل السيف في المسجد، ولا يتعاطى أحد السيف مسلولا.

التالي السابق


الخدمات العلمية