وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا.
قوله: "جاء يعود عبد الله بن ثابت" أي جاء يزوره ويتفقد حاله.
وعبد الله بن ثابت الأنصاري أبو الربيع الظفري من بني ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس .
قوله: "قد غلب" على صيغة المجهول.
قوله: "فاسترجع" أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل ما يقال: حوقل؛ إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وبسمل إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
قوله: "يا أبا الربيع" هو كنية عبد الله بن ثابت المذكور.
قوله: "وما الوجوب" أصل الوجوب السقوط؛ قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وهو أن تميل فتسقط، وإنما يكون ذلك إذا زهقت نفسها، ويقال للشمس إذا غابت: قد وجبت الشمس.
قوله: "المطعون" من طعن الرجل فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وهو غدة كغدة البعير، تخرج في الآباط ونحوها.
"والغريق": الذي يموت في الماء غرقا.
و"صاحب ذات الجنب": هي الشوصة، قاله أبو عمر ، وقال غيره: ذات الجنب [ ص: 498 ] خلط ينصب إلى الغشاء المستبطن للأضلاع، فيحدث ورما حارا، وعلامته حمى لازمة وسعال وضيق نفس ووجع ناخس.
و"المبطون": العليل البطن، وهو صاحب الإسهال، وقال أبو عمر : فقيل فيه: إنه المحبون.
قوله: "تموت بجمع" بضم الجيم وسكون الميم، والمعنى تموت وفي بطنها ولد، وقيل: التي تموت بكرا، والجمع بمعنى المجموع، كالذخر بمعنى المذخور، وكسر nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة، وقال أبو عمر : فيه قولان لكل واحد منهما وجهان:
أحدهما: هي المرأة تموت من الولادة وولدها في بطنها وقد تم خلقه وماتت من النفاس وولدها في بطنها لم تلده، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الجمع: الناقة في بطنها ولدها. وقيل: إذا ماتت من الولادة وسواء ماتت وولدها في بطنها أو ولدته ثم ماتت.
والقول الآخر: هي التي تموت عذراء لم تنكح ولم تفتض. وقيل: هي التي تموت ولم تطمث، والمعنى واحد؛ لقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أي لم يطأهن.
وفيه: طرح العالم [المسألة] على المتعلم، ألا ترى إلى قوله -عليه السلام-: "ما تعدون الشهادة فيكم" ثم أجابهم بخلاف ما عندهم، وأن الشهداء سبعة بنصه -عليه السلام-، ولكن المراد بهذه الشهادة الحكمية، يعني أن هؤلاء كالشهيد حقيقة عند الله في وفور الأجر؛ ولهذا يغسلون ويكفنون كسائر الموتى بخلاف الشهيد الحقيقي وهو الذي قتل ظلما، ولم تجب بقتله دية، أو وجد في المعركة قتيلا كما عرف في الفروع بالخلاف الذي فيه، وقد ذكر في معنى هؤلاء السبعة شيء آخر، وفي كتاب "المعرفة": حدثنا أبو علي الحنفي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير قال: سمعته يقول فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: من حبسه السلطان وهو ظالم له فمات في حبسه ذلك فهو شهيد، ومن ضربه السلطان ظالما فمات من ضربه ذلك فهو شهيد، وكل موت يموت به المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه - "أن من يتردى من الجبال، أو يغرق في البحور، أو يأكله السبع، شهداء عند الله يوم القيامة".