صفحة جزء
6974 [ ص: 511 ] ص: فإن قال قائل: فإن في حديث ابن عمر الذي ذكرت ما يدل على نسخ ما كان أباح من ذلك، وهو قوله: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم".

قيل له: ما في ذلك دليل على ما ذكرت، قد يجوز أن يكون قوله -عليه السلام-: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم" من هلكاهن الذين قد بكين عليهم منذ هلكوا إلى هذا الوقت؛ لأن في ذلك البكاء ما قد أتين به على ما جلا عنهن حزنهن.


ش: تقرير السؤال أن يقال لأهل المقالة الثانية: كيف تحتجون في إباحة البكاء على الميت بلا صوت بحديث عبد الله بن عمر ، وفي حديثه ما يدل على نسخ ما كان أباح لهم من ذلك وهو قوله: "ولا يبكين على هالك بعد اليوم"؟ فإنه صريح في المنع عن البكاء، والجواب عنه ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية