فأخبر رسول الله -عليه السلام- في هذا الحديث بالبكاء الذي نهى عنه في الأحاديث الأول، وأنه البكاء الذي معه الصوت الشديد ولطم الوجوه وشق الجيوب، وبين أن ما سوى ذلك من البكاء مما فعل من جهة الرحمة أنه بخلاف ذلك البكاء الذي نهى عنه.
[ ص: 512 ] ش: ذكر هذا شاهدا للجواب المذكور عن السؤال المذكور، وتأييدا لصحته، وهو أن البكاء على الميت مباح، وحكمه باق ولم ينسخ، ولم ينه عنه، وإنما الذي نهي عنه هو البكاء الذي معه صوت أو لطم أو شق، والبكاء الذي يكون بدون هذه رحمة في القلوب، دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف .
أخرجه بإسناد حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الكوفي -شيخ البخاري ومسلم وأبي داود - عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي الفقيه، فيه مقال، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف الصاحبي .