حدثنا محمد بن الحجاج ، وسليمان بن شعيب ، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، - رضي الله عنها -: "أنها سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل . فقالت: فعلته أنا ورسول الله - عليه السلام - فاغتسلنا منه جميعا" .
ش: إسناده صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ... إلى آخره نحوه، ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=72225 "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله - عليه السلام - فاغتسلنا" . وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : عن علي بن محمد وعبد الرحمن بن إبراهيم ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
[ ص: 484 ] واحتج به جماعة المهاجرين على وجوب الغسل بالإيلاج وإن لم ينزل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم، وهم الذين ذكرناهم، ثم انعقد الإجماع على الوجوب مطلقا، وكان ما ذكروه في أول الإسلام رخصة؛ لقلة ثياب الناس، ثم نسخ ذلك وأمر بالغسل بالإكسال، ولكن بقي على المذهب الأول جماعة من الصحابة; لم يبلغهم خبر التقاء الختانين، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، وزيد بن خالد الجهني
وقد خالف بعض الظاهرية لداود ووافق الجماعة.
ومستند nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : "إنما الماء من الماء" .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره إلى أنه ليس منسوخا، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وقد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا، حتى روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "من خالف في ذلك جعلته نكالا" وانعقد الإجماع على ذلك، ولا يعبأ بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=15858داود في ذلك; فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك، وحكمه بأن الغسل أحوط، وهو أحد حكماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وبين حديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي في نفيه إلا بإنزال، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ضعيف وكذلك حديث أبي ; لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم ما كان أقوى منه، وقد [ ص: 485 ] قيل: يحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "الغسل أحوط" يعني في الدين وهو باب مشهور في الأصول، وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين، كانوا يقولون: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بأسانيد nindex.php?page=showalam&ids=144حسان أنهم أفتوا بخلافه. والله أعلم.