319 ص: حدثنا ابن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد ، فذكر بإسناده مثله.
ش: هذا طريق آخر، وهو أيضا صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: "كان أصحاب رسول الله - عليه السلام - يختلفون في الرجل يطأ امرأته، ثم ينصرف عنها قبل أن ينزل، فذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري أتى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي - عليه السلام - في أمر، إني لأعظمك أن أستقبلك به. قالت: ما هو [مرارا] فقال: الرجل يصيب أهله، ثم ينصرف ولم ينزل؟ قال: فقالت لي: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا" .