صفحة جزء
7188 7189 [ ص: 195 ] ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن ، قال : ثنا يحيى بن معين ، قال : ثنا عبد الرزاق بن همام ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله : " أن النبي -عليه السلام - قال لأسماء بنت عميس : : ما لي أرى أجسام بني أخي صارعة نحيفة ، أتصيبهم الحاجة ؟ قالت : لا ، ولكن العين تسرع إليهم ، أفأرقيهم ؟ فقال : بماذا ؟ فعرضت عليه كلاما لا بأس به ، فقال : ارقيهم " .

حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو غسان وأحمد بن يونس ، قالا : ثنا زهير ، قال : ثنا ابن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن باباه ، عن أسماء بنت عميس قالت : " قلت : يا رسول الله إن العين تسرع إلى بني جعفر ، ، فأسترقي لهم ؟ قال : نعم ، فلو أن شيئا يسبق القدر لقلت : إن العين تسبقه " .

فهذا يحتمل ما ذكرنا في رقية النملة والجنون .


ش: هذان إسنادان صحيحان :

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي .

وأخرجه مسلم : حدثني عقبة بن مكرم العمي قال : ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال : وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : "رخص النبي -عليه السلام - لآل حزم في رقية الحية ، وقال لأسماء ابنة عميس : ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة ؟ قالت : لا ، ولكن العين تسرع إليهم ، قال : ارقيهم ، قالت : فعرضت عليه ، فقال : ارقيهم " .

الثاني : عن فهد بن سليمان ، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري وأحمد بن يونس ، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود ، كلاهما عن زهير بن معاوية ، عن محمد بن إسحاق المدني ، عن عبد الله بن أبي نجيح -واسم أبي نجيح يسار ، عن عبد الله بن باباه -ويقال له : ابن بابي ، ويقال : ابن بابيه - المكي ، روى له الجماعة سوى البخاري .

[ ص: 196 ] وأخرجه الترمذي : ثنا ابن أبي عمر ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عروة بن عامر ، عن عبيد بن رفاعة الزرقي : "أن أسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله ، إن ولد جعفر تسرع إليه العين ، أفأسترقي لهم ؟ قال : نعم ، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقه العين " .

وفيه من الفوائد : جواز الرقية للجن ، وإصابة العين ، وأن الرقية لا تجوز إلا بما ليس فيه شيء يخالف الكتاب والسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية