حدثنا سليمان بن شعيب ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني . . ... ، فذكر بإسناده مثله .
فهذا فيه دليل على أنه كان بعد النهي ; لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء محظور .
ش: هذان طريقان صحيحان :
الأول : عن محمد بن عمرو بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814أبي إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
[ ص: 197 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني . . . . إلى آخره نحوه .
الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15799خالد بن عبد الرحمن الخراساني المروزي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان الشيباني . . . . إلى آخره .
قوله : "من كل ذي حمة " بضم الحاء وفتح الميم المخففة وهو السم ، وقد تشدد الميم وأنكره الأزهري ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ; لأن السم منها يخرج ، وأصلها : حمو أو حمي بوزن صرد ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة أو الياء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الحمة كل شيء يلدغ أو يلسع . ويقال : هي شوكة العقرب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : قال بعضهم : هي الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور أو يلدغ بها ، والجمع : حماة وحمى ، وفي كتاب "الحيوان " لعمرو بن بحر : من سمى إبرة العقرب حمة فقد أخطأ ، وإنما الحمة سموم ذوات الشعر كالدبر ، وذوات الأنياب والأسنان كالأفاعي وسائر الحيات ، وكسموم ذوات الإبر من العقارب ، وأما النهس وما أشبهه من السموم فليس يقال له حمة .
وفي كتاب "اليواقيت " للمطرز : حمة -بالتشديد - وقال كراع : جمعها : حمون وحمات ، كما قالوا : برون وبرات ، قال : وكأنها مأخوذة من حميت النار تحمي إذا اشتدت حرارتها .
قوله : "فهذا فيه دليل " أي قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=hadith&LINKID=661075 "رخص رسول الله -عليه السلام - في الرقية " دليل صريح على أنه كان بعد النهي ; لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء نهي عنه فحرم ، فدل ذلك أيضا على أن حديث الشفاء وعمير مولى آبي اللحم ونحو ذلك كله من باب الترخيص الدال على نسخ ما تقدم من النهي . فافهم .