صفحة جزء
7206 ص: حدثنا المزني ، قال : ثنا الشافعي ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة ، عن أم سلمة ، - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان لإحداكن مكاتبا ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه " . قال سفيان : : سمعته من الزهري ، وثبتنيه معمر .


ش: إسناده صحيح .

المزني هو إسماعيل بن يحيى ، والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام ، وسفيان هو ابن عيينة ، والزهري هو محمد بن مسلم .

ونبهان -بفتح النون وسكون الباء الموحدة مولى أم سلمة - وثقه ابن حبان .

وأم سلمة زوج النبي -عليه السلام - ، واسمها هند بنت أبي أمية .

وأخرجه الأربعة :

فأبو داود : عن مسدد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن نبهان مكاتب لأم سلمة ، قال : سمعت أم سلمة تقول : "قال لنا رسول الله -عليه السلام - : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي ; فلتحتجب منه " .

والترمذي : عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن نبهان ، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله -عليه السلام - : "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي ، فلتحتجب منه " .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

[ ص: 207 ] والنسائي : عن محمد بن منصور ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري . . . . إلى آخره نحوه .

وابن ماجه : عن أبي بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا سفيان ، عن الزهري . . إلى آخره .

وقال الترمذي : معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع ، وقالوا : لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي .

قلت : يستفاد منه : جواز الكتابة ، وأن المكاتب قد توجه إليه الحرة ; فلذلك أمر - عليه السلام - لمن كان لها مكاتب من النساء أن تحتجب عنه .

واحتج به قوم على أن العبد لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته ووجهها وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية