7206 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن نبهان مولى أم سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10477إذا كان لإحداكن مكاتبا ، وكان عنده ما يؤدي ، فلتحتجب منه " . قال سفيان : : سمعته من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وثبتنيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
ش: إسناده صحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني هو إسماعيل بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هو محمد بن إدريس الإمام ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان هو ابن عيينة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري هو محمد بن مسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن نبهان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : قال رسول الله -عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10477 "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي ، فلتحتجب منه " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
[ ص: 207 ] nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن محمد بن منصور ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . . . . إلى آخره نحوه .
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . . إلى آخره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : معنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع ، وقالوا : لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي .
قلت : يستفاد منه : جواز الكتابة ، وأن المكاتب قد توجه إليه الحرة ; فلذلك أمر - عليه السلام - لمن كان لها مكاتب من النساء أن تحتجب عنه .