صفحة جزء
7206 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فذهب قوم من أهل المدينة إلى أن العبد لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته ووجهها ، وإلى ما ينظر إليه ذو محرمها منها ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا في قول النبي -عليه السلام - لأم سلمة : "فلتحتجب منه " دليل على أنها قد كانت قبل ذلك غير محتجبة منه .


ش: أراد بالقوم هؤلاء : عمرو بن شعيب ويزيد بن عبد الله بن قسيط المدني والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن رافع وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ; فإنهم قالوا : لا بأس للعبد أن ينظر . . . . إلى آخره .

وقال أبو بكر بن العربي في "الأحكام " : العبد إذا كان فحلا كبيرا أو وغدا تملكه لا هيئة له ولا منظر فلينظر إلى شعرها .

قال القاضي : كما قال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته .

وقال أشهب عن مالك : ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته ، ولا أحبه لغلام الزوج .

[ ص: 208 ] وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل له منها ما يحل لذي المحرم ، وهو صحيح في القياس ، وقول مالك في الاحتياط أعجب إلي .

قلت : الوغد -بفتح الواو وسكون الغين المعجمة وفي آخره دال مهملة - : الرجل الدنيء الذي يخدم طعام بطنه ، تقول منه : وغد الرجل بالضم .

قوله : "واحتجوا في ذلك بهذا الحديث " أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث أم سلمة المذكور .

التالي السابق


الخدمات العلمية