صفحة جزء
7212 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا ينظر العبد من الحرة إلا إلى ما ينظر إليه منها الحر الذي لا محرم ، بينه وبينها .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : عامرا الشعبي والحسن البصري وطاوسا ومجاهدا ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا والشافعي ، فإنهم قالوا : لا ينظر العبد من مولاته إلا إلى من ينظر إليه منها الأجنبي .

وقال البيهقي : وكان الحسن والشعبي وطاوس ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته ، وكلهم عدوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها، كما عده ابن عباس فيما روينا عنه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها.

وقال الجصاص في "الأحكام " : وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب : إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته . وهو مذهب أصحابنا إلا أن يكون ذا محرم منها ، وتأولوا قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن على الإماء ; لأن العبد والحر في التحريم سواء ، فهي وإن لم يجز لها أن تتزوجه وهو عبدها فإن ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرمة عليه ، ولا يبيح له ذلك النظر إلى شعرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية