7212 7213 7214 7215 [ ص: 211 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام - الذي ذكروا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم ، . فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينه وبينهن رحم محرم ، ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ; لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها ، وقد قال الله -عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقيل في ذلك ما حدثنا سليمان ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : " : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الزينة : القرط ، والقلادة والسوار والخلخال والدملج . وما ظهر من الثياب والجلباب " .
حدثنا محمد بن حميد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين ، عن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم " : ولا يبدين زينتهن قال : هو ما فوق الدرع " .
فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن ، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي -عليه السلام - لما نزلت آية الحجاب ، ففضلن بذلك على سائر النساء .
ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه : "أن قول النبي -عليه السلام - . . . . " إلى آخره . أراد به منع استدلال أهل المقالة الأولى بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وهو أنه لا يستقيم استدلالهم به ; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ; وذلك لأنهن قد حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم ،
[ ص: 212 ] وقد فضلن بذلك على سائر النساء وهن لسن كذلك ; لأنه يجوز أن ينظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيها ; لقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قالوا : وما ظهر منها هو الكحل والخاتم ; فالكحل في العينين والخاتم في الأصبع ، وكني بذلك عن الوجه والكفين ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، أشار إليه بقوله : "فقيل في ذلك " ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - .
أخرجه بإسناد صحيح ، عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، عن أبي الأحوص عوف بن مالك الأشجعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن عبد الله " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الزينة : القرط والدملج والخلخال والقلادة " .
حدثنا محمد بن علي الصائغ ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا حديج بن معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن عبد الله "في قوله : ولا يبدين زينتهن قال : الزينة : السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة وما ظهر منها : هي الثياب والجلباب " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إلا ما ظهر منها الكحل والخاتم " .
أخرجه بإسناد صحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16949محمد بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16638علي بن معبد بن شداد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين ، عن مسلم بن عمران -ويقال : ابن أبي عمران - البطين الكوفي ، روى له الجماعة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في "مصنفه " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص ، عن عبد الله بن مسلم ، عن
[ ص: 213 ] nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : وجهها وكفاها " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : "هو ما فوق الدرع " .
أخرجه بإسناد صحيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم : " ولا يبدين زينتهن قال : ما فوق الدرع إلا ما ظهر منها " .
قوله : "القرط " : بضم القاف وسكون الراء وفي آخره طاء مهملة ، وهو نوع من حلي الأذن معروف ، ويجمع على أقراط وقرطة وأقرطة ، وقال الجوهري : القرط الذي يعلق في شحمة الأذن ، والجمع قرطة وقراط مثل رمح ورماح .
و"السوار " : بكسر السين وهو من الحلي معروف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : وبكسر السين وتضم ، وجمعه أسورة ثم أساور وأساورة ، وسورته السوار إذا ألبسته إياه .
و"الخلخال " : واحد خلاخل النساء ، والخلخل لغة فيه أو مقصور منه ، قاله الجوهري .
و"الدملج " : بضم الدال واللام هو : المعضد من الحلي ، ويقال له : الدملوج أيضا ، ويجمع على دمالج ودماليج .
و"الجلباب " : بكسر الجيم : الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، ويجمع على جلابيب . وقال الجوهري : الجلباب الملحفة .
[ ص: 214 ] قوله : "فأبيح للناس " من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . . . . إلى آخره . وهو ظاهر .